الشهيد الثاني
141
مسالك الأفهام
ولو استعاره من الغاصب ، وهو لا يعلم ، كان الضمان على الغاصب ، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع على الغاصب ، لأنه أذن في استيفائها بغير عوض . والوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب . وكذا لو تلفت العين في يد المستعير .
--> ( 1 ) في ص : 162 . ( 2 ) في " س " و " ه " : بغير .